فيحتمل أن يخرج رواية في بقية النجاسات أنه يكفي فيها الظن وذكره أبو الخطاب١ في الانتصار٢ في الجلالة ويحتمل أن يختص ذلك بالمذي خاصة لأنه من النجاسات المعفو عن يسيرها على رواية لكن لازم ذلك أنه يتعدى إلى كل نجاسة يعفى عن يسيرها وهو غير ملتزم.
ومنها: لو تيقن سبق الوجوب وشك في مقدار ما عليه أبرأ ذمته يقينا نص عليه الإمام أحمد.
وقد ذكر أبو المعالي٣ لا يخرج عن العهدة إلا بيقين أو ظن وفي الغنية إن شك في ترك الصوم أو النية فليتحر أو ليقض ما ظن أنه تركه فقط وإن احتاط فقضى الجميع كان حسنا وكذا قال في الكفارة والنذر مخالف لقوله في الصوم.
ومنها: لو شك المصلي في عدد الركعات فعن أحمد رحمه الله تعالى في ذلك ثلاث روايات.
إحداهن: اختارها القاضي وأكثر أصحابنا منهم أبو بكر عبد العزيز الأخذ باليقين كالطهارة والطواف ذكره ابن شهاب٤ وغيره وذكره صاحب المحرر٥ مع أنه ذكر هو وغيره أنه يكفي الظن في وصول الماء إلى ما يجب
_________
١ هو أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني [٤٣٢ – ٥١٠هـ] انظر ترجمته في طبقات الحنابلة "٢/٢٥٨" وذيل طبقات الحنابلة "١/١١٦ – ١٢٧" شذرات الذهب "٦/٤٥ – ٤٦".
٢ تمامه: "الانتصار في المسائل الكبار" ويسمى "الخلاف الكبير" مصنف في الفقه لأبي الخطاب الكلوذاني طبع منه المجلد الأول في جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
٣ هو القاضي وجيه الدين أبو المعالي أسعد بن المنجا بن بركات بن المؤمل التنوخي المعري ثم الدمشقي [٥١٩ – ٦٠٦هـ] انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء "٢١/٤٣٦ وشذرات الذهب "٧/٣٦".
٤ هو أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن شهاب العكبري [٣٣٥ – ٤٢٠هـ] الأديب المقرئ المحدث والفقيه الحنبلي كان من أصحاب أبي عبد الله بن بطة العكبري انظر طبقات الحنابلة "٢/١٨٦ – ١٨٧" شذرات الذهب "٥/١٤٣".
٥ هو كتاب "المحرر في الفقه" لأبي بركات مجد الدين عبد السلام بن تيمية [ت ٦٥٢هـ] طبع سنة "١٩٥٠" بالقاهرة.
1 / 21