ودل قياسهم عدم الإجزاء على أن الصلاة أصل وهو أنه إذا صلى ولم ينو لا تصح بلا خلاف وان نوى صحت ويتجه لنا خلاف في عدم الصحة إذا نوى بناء على ما ذكرناه في مسألة الوضوء وفرق الأولون بين الصلاة والزكاة بأن الزكاة تدخلها النيابة فقامت نية الإمام مقام نية الممتنع كولى اليتيم والمجنون والصلاة لا تدخلها النيابة فلا بد من نية فاعلها وفي هذا الفرق بحث.
ومنها: إذا أكره الصائم على الأكل والشرب وغيرهما من المفطرات خلاف الجماع فإنه لا يفطر سواء أكره على الفطر حتى فعله أو فعل به بأن صب في حلقه الماء مكرها.
وفي الرعاية لا قضاء في الأصح وقيل يفطر إن فعل بنفسه كالمريض.
ومنها: إذا أكره المعتكف على الخروج من المسجد فإنه لا يبطل اعتكافه ولو خرج بنفسه وجزم صاحب المحرر لا ينقطع تتابع المكره وأطلق بعضهم فيه وفي الناسى وجهين.
ومنها: إذا أكره على الجماع فجامع فإنه يجب عليه القضاء والكفارة هذا ظاهر المذهب ونقل ابن القاسم١ كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة قال الأصحاب وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه قال ابن عقيل في مفرداته٢ الصحيح في الأكل والوطء إذا غلب عليهما لا يفسدان فإنه أخرج في الوطء رواية من الأكل وفي الأكل رواية من الوطء انتهى.
وقيل يقضى من فعل لا من فعل به من نائم وغيره.
ومنها: إذا أكره الحاج على الوطء قبل التحلل الأول فانه يفسد حجه.
_________
١ هو أحمد بن القاسم نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة وصاحب أبا عبيد القاسم بن سلام صاحب "الغريب" و"الأمثال" والمتوفي سنة [٢٢٤هـ] .
٢ هو كتاب "المفردات" في الفقه لأبي الوفاء بن عقيل انظر ذيل طبقات الحنابلة "١/١٥٥".
1 / 66