الفائدة التاسعة والعشرون اعتبر بعض الأصحاب (1) النية في الاعتداد،
استخراجا من أن مبدأ العدة في الوفاة من حين علم الزوجة لا من حين موته. وبعضهم (2) جعل العلة (3) في ذلك الإحداد.
وربما رجح الأول: بأن المرأة قد توجد صورة الإحداد في هذه المدة، مع أنه غير كاف. مع أن باقي العدد لا يشترط فيها القصد، فإن المطلقة تعتد من حين الطلاق وإن تأخر الخبر. وكذلك المنكوحة بالفاسد إذا لحقه الوطء، أو وطئت لشبهة. وقد قيل (4): إن مبدأ عدة الشبهة لا من حين آخر وطء بل من حين انجلائها (5) وهذا يمكن استناده إلى اعتبار النية. وإلى أنها في الظاهر في عصمة النكاح، فلا يجامع العدة.
পৃষ্ঠা ১২১