الله تعالى ولو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. (1) الآية.
وفي ذلك مفسدة عظيمة، ومضر (2) على المسلمين، وهي أشد من الأولى.
ومنه: الإساغة بالخمر، لأن شرب الخمر مفسدة، إلا أن فوات النفس أعظم منه، نظرا إلى عقوبتها. وكذا فوات النفس أشد من أكل الميتة، ومال الغير.
ومنه: إذا أكره على قتل مسلم محقون الدم بحيث يقتل لو امتنع من قتله، فإنه يصبر على القتل ولا يقتله، لأن صبره أخف من الإقدام على قتل مسلم لأن الإجماع على تحريم القتل (3) بغير حق، والاختلاف في جواز الاستسلام للقتل (4). ولا كذا لو أكره على أخذ المال، لأن إتلاف نفسه أشد من إتلاف المال، فالفساد فيه أكثر. كذا لو أكره على شرب حرام، شربه، لكثرة الفساد في القتل.
فصل قد يقع (5) التخيير باعتبار تساوي الضرر،
كمن أكره على أخذ درهم زيد أو عمرو، أو وجد في المخمصة (6) ميتين (7) أو حربيين
পৃষ্ঠা ১৪৩