الشرط في الصحة.
وربما جعل حيض الحامل من هذا الباب (1)، لأن الظاهر أنه دم علة، والأصل السلامة والظاهر الغالب عدم حيض الحبلى، فيكون لعلة [1]. وهو ضعيف.
ومنه: إذا تمعط (2) شعر الفأرة في البئر، فنزحت حتى غلب الظن على خروجه، فإنه يحكم بطهارة الماء، وإن كان الغالب أنه يبقى شيء، ترجيحا للأصل.
و[منه]: قطع لسان الصغير [2].
وعد العامة منها: قضية (3) ذي اليدين [3] [4]، فإنه أعمل
পৃষ্ঠা ১৩৯