اذنيه ) ، والمعتمد النقل .
فإن قلت : الصحيح أن اللغة لا تثبت اليوم بالترجيح ولابغير النقل عن إمام من آئمتها المشهورين، فما قولك ولا مرجح؟ .
قلت : المراد به الترجيح العائد إلى النقل من مزيد عدالة ، أو استفاضة ، أو تطابق إنكار ونحو ذلك ، لا من جهة العموم بمزيد الفائدة ، أو الخصوص بالاتفاق عليه ضمنا ، ونحوهما .
القاعدة الثانية والثمانون تحديد إلا
قاعدة : أصل مالك نفي التحديد إلا بدليل .
فمن ثم لم يوقت في الوضوء مرة، ولا اثنتين ، ولا ثلاثا ، أي لم يحد مايكره ما دونه ، كما يكره ما فوق
পৃষ্ঠা ৩০৬