কাওয়াইদ
القواعد
তদারক
أحمد بن عبد الله بن حميد
প্রকাশক
جامعة أم القرى
প্রকাশনার স্থান
مكة المكرمة
জনগুলি
ফিকহের নিয়ম
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
তদারক
أحمد بن عبد الله بن حميد
প্রকাশক
جامعة أم القرى
প্রকাশনার স্থান
مكة المكرمة
জনগুলি
الشافعية : ينوى به رفع الحدث الأصغر إلا ألا يكون محدثا فسنته الغسل .
قال عياض من المالكية : ينوي الجنابة ، وإن نوى الوضوء للصلاة أجزأه .
واتفقوا على الاجتزاء بالغسل عنه .
و في رفع العام حالة وضع الخاص على ثلاثة أوجه : ثالثها : الصحة فيما سواه ؛ لأن الخاص لو خل في حكم العام لكان التخصيص نسخا، فيقر الجنب ، وتوطأ الحائض ، ولا يمسان المصحف .
وأما العموم من وجه ، فكالتباين على الأصح ف تغتسل الجنب الحائض للقراءة على مشهور مذهب مالك .
وقيل : لاتغتسل .
واختلف في قراعتها كذلك بناء على قاعدة أخرى وهي أن الحيض هل يرفع حكم الجنابة أو لا؟ .
পৃষ্ঠা ২৯৯