384

কাওয়াইদ

القواعد

সম্পাদক

أحمد بن عبد الله بن حميد

প্রকাশক

جامعة أم القرى

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

وفرق بعض المالكية بين آن يدل حلالا ، فيضمن أو حراما ، فلا يضمن .

القاعدة الثالثة بعد الأربعمية

قاعدة : إذا دخل أمر في أمر ، فإن لم يكن الداخل من نوع المدخول فيه ، كحد غير القذف في القتل عند مالك ، أو لم تكن له خصيصة ، كالخمر في القذف عنده ، أو فعل في محله أقوى ، كالوضوء في الغسل بالنسبة إلى الرأس عنده . قدر الداخل عدما .

وإلا فلأصحابه قولان ، كالقارن من مكة . قيل : يخرج إلى الحل ، وقيل : لا .

পৃষ্ঠা ৬১১