349

কাওয়াইদ

القواعد

সম্পাদক

أحمد بن عبد الله بن حميد

প্রকাশক

جامعة أم القرى

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

وقد وافقت الغرض فلا تزد .

القاعدة الخامسة والخخمسون بعد الثلاثمعة

قاعدة : الاصل آلا يدخل في الشيء ما ينافيه إلا ما لايمكن الانفكاك عنه غالبا ، كخروج المعتكف( لحاجة ، وإلا افتقر إلى دليل ، كالمعيشة .

ومن ثم اختلف في جواز اعتكافه أو لا ، وكالبناء في الرعاف ، والكلام لإصلاح الصلاة .

القاعدة السادسة والخمسون بعد الثلاثمعة

قاعدة : اختلف المالكية في نذر المشروط هل هو نذر للشرط ، آو لا؟ فإذا نذر اعتكافا مطلقا ففي اختصاصه بصيام يكون له قولان :

পৃষ্ঠা ৫৭৬