344

কাওয়াইদ

القواعد

সম্পাদক

أحمد بن عبد الله بن حميد

প্রকাশক

جامعة أم القرى

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

فقيل : الاكثر حتى يترجح غيره ؛ لأن الذمة لاتبرا يقينا إلا به .

وقيل : الأقل ؛ لأن الأصل انتفاء الزائد حتى يثبت ، وهى كقاعدة الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها .

قال ابن بشير : في باب نذر الصوم هذا هو القانون في هذا الباب ، وإليه ترجع آكثر مسائله .

القاعدة الحادية والخنمسون بعد الثلاثمية

قاعدة : اختلف المالكية في المقدم من اللفظ والقصد عند تعارضهما، كصوم يوم يقدم فلان فقدم نهارا.

قيل : يقضي ؛ لان المقصود صيام يوم شكرا .

وقيل : لا .

পৃষ্ঠা ৫৭১