فتفطر ، ثم تحيض ، او تحم بعد ثبوت المسقط ساعتئز .
القاعدة السادسة والثلاثون بعد الثلاشمعة
قاعدة : منم الانعقاد كقطع المنعقد عند مالك، ومحمل .
فإذا طلع الفجر فاستدام الجماع كفر .
وقال النعمان : القطع : جناية على عبادة ثابتة بالإفساد ، والمنع لم يلاق عبادة فلا يكون جناية .
قال ابن العربي : وهو خوق عظيم في الشريعة .
পৃষ্ঠা ৫৬০