322

কাওয়াইদ

القواعد

সম্পাদক

أحمد بن عبد الله بن حميد

প্রকাশক

جامعة أم القرى

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

وعنه يعتبر المال بالحال ، فيصام ثلاثون على الخبر : لمالكية في الشاهد واليمين ، أو شهادة النساء فيما ليس بمال أو يؤول إليه ، أو بالعكس قولان .

القاعدة الحادية والعشرون بعد الثلاثمعة

قاعدة : قال ابن بشير : اختلف المذهب في وجوب إمساك جزء من الليل لانه لايتوصل إلى إمساك جميع النهارا إلا به ، فإن لم يجب لم يجب القضاء على من وافاه الفجر آكلا فألقى ، وهو المشهور .

وإلا أمكن أن يقال : إنه واجب لغيره ، فإذا لم يتعلق الاثم فلا قضاء.

وأن يقال : إنه انسحب حكم الوجوب عليه والقضاء.

পৃষ্ঠা ৫৪৯