310

কাওয়াইদ

القواعد

সম্পাদক

أحمد بن عبد الله بن حميد

প্রকাশক

جامعة أم القرى

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মারিনিদ রাজবংশ

المقصود ، وليس ذلك في الخطأ ، وقد مر هذا المعنى .

ونفاه الشافعي للعموم .

القاعدة السادسة بعد الثلاثمعة

قاعدة : أصل مالك اعتبار جفتي الواحد فيقدر اثنين : لذلك يتولى طرفي العقد في النكاح ، والبيع .

ويرث الاب مع البنت بالفرض والتعصيب .

ويشفع من نفسه ، كما مر .

وعلى هذا القياس يؤخذ من الشخص الواحد باعتبار

পৃষ্ঠা ৫৩৭