308

কাওয়াইদ

القواعد

সম্পাদক

أحمد بن عبد الله بن حميد

প্রকাশক

جامعة أم القرى

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মারিনিদ রাজবংশ

وقد مر أن اللفظ إذا جيىء به لمعنى لايستدل به في غيره .\

القاعدة الرابعة بعد الثلاثمية

قاعدة : اختلف المالكية في قبول قياس العكس : كقوهم للحنفية في قولهم : إن كثير القىء ينقض الوضوء : كل ما لاينقض قليله لاينقض كثيره ، كالدمع عكسه البول ، لما نقض كثيره ، نقض قليله .

كقول المغيرة : يجب أن يستوى الإنفاق بعد الحول قبل الشراء أو بعده في الإيجاب ، كما استوى قبل الحول بعد الشراء أو قبله في الإسقاط.

الشافعية تثبته .

والحنفية تنفيه .

القاعدة الخامسة بعد الثلاشمعة

قاعدة : الأصل أن يكون المطلوب بالشيء غير طالب له ، وبالعكس ، تحقيقا لفائدة الطلب .

পৃষ্ঠা ৫৩৫