303

কাওয়াইদ

القواعد

সম্পাদক

أحمد بن عبد الله بن حميد

প্রকাশক

جامعة أم القرى

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

لنا : اختلاف المستحق .

واستدل بإيجاب الخراج وإن لم يزرع .

وأجيب بأنه كالمفوت ؛ لأن الأجرة تجب بإمكان الانتفاع ، وإن لم ينتفع .

القاعدة التاسعة والتسعون بعد الميتين

قاعدة : ماغلب فيه حق الادمي من الاموال لايشترط فيه التكليف . وما غلب فيه حق العبادة يشترط.

والزكاة عندهما من الاول .

وعنده من الثاني ، وهذا في غير الضمان .

اما الضمان فمذهب مالك آنه يؤخذ بحق المغصوب

পৃষ্ঠা ৫৩০