248

কাওয়াইদ

القواعد

তদারক

أحمد بن عبد الله بن حميد

প্রকাশক

جامعة أم القرى

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

صاحبه ؛ لانه من حكم النكاح .

وقال : الزوجة فقط ؛ لأنه من حكم العدة ، ورد بالمبتوتة .

واختلف الشافعية في الأمة ، وكان الفرق ماجاء من قصر النساء على آزواجهن ، وفيه نظر .

القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المحتين

فاعدة : تسمية الشيء باسم غيره شرعا يقتضي اعتبار شروطه فيه عندهما ، خلافا له : وعندي أن ذلك في الطارىء، كقوله : " الطواف

পৃষ্ঠা ৪৭৫