حد القذف .
وقد يحجر على العبد في حقه لنفاسته ، فيصير حقا لله تعالى ، كالرضى بالرق ، والسرف في المال ، والإلقاء باليد إلى التهلكة .
القاعدة الحادية والسبعون بعد المئة
قاعدة : كل ما حذرت العوايد عموما ، أو غلبة من كشفه من الانسان لعموم الناس ، أو غالبهم في عموم الأحوال ، أو غالبها ، فهو عورة ، فإن اختلفت كثيرا5) اختلف الناس .
قال النعمان : العورة مثقلة وهي السوعتان ومخففة وهي ما سواهما مما يستحي منه غالبا :
পৃষ্ঠা ৪১৬