166

কাওয়াইদ

القواعد

তদারক

أحمد بن عبد الله بن حميد

প্রকাশক

جامعة أم القرى

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

هذا هو الأصل الذي لاينتقل عنه إلا بدليل على غيه او معارض فيه .

القاعدة السادسة والأربعون بعد المئة

وسيلة الحرم قد قاعدة : قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا فضت إلى مصلحة راجحة ، كالفداء بالمال المحرم عليهم لأنهم مخاطبون بالغروع عند مالك ، ومحمد ، خلافا للنعمان .

ودفع المال للمحارب حتى لا يقتتلان ، واشترط مالك فيه اليسارة .

القاعدة السابعة والأربعون بعد المئة

قاعدة : كان السلف يتقون من قول المفتى هذا حلال ، وهذا حرام إلا. بنص أو إجماع ، أو ما لايشك فيه ،

পৃষ্ঠা ৩৯৩