163

কাওয়াইদ

القواعد

তদারক

أحمد بن عبد الله بن حميد

প্রকাশক

جامعة أم القرى

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

لا حقيقة ؟ ، كما يأتي وعلى هذا تكون الجهة وسيلة إن لم تفض إلى المطلوب بطلت .

وعلى ذلك تكون مظنة سقط المقصود لها لتعذره ، او تعسره .

القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئة

قاعدة : تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة ، لآنا أمة آمية لانحسب ولانكتب .

فمن ثم أجزنا الصف الطويل مع البعد دون القرب .

ولم نعتبر الزوال المدرك بالالات .

لا الفجر المعلوم بالعلامات . بل الظاهر للعيان

পৃষ্ঠা ৩৯০