143

কাওয়াইদ

القواعد

তদারক

أحمد بن عبد الله بن حميد

প্রকাশক

جامعة أم القرى

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

فإذا اجتهد في جهة فاخطا.

فقيل : تلزمه الإعادة ، كالشافعي .

وقيل : لا كالنعمان ، إلا أنها تستحب في الوقت لخلاف.

ه وو أقول : المطلوب الإصابة ، ثم افرق في الاعادة بين الرجوع إلى العلم أو الظن .

ولو تطهرت الحائض بماء نجس ثم علمت بحيث لو آعادت خرج الوقت ، ففي القضاء قولان .

ولو ظن الغنى فقيرا ، ففي الإجزاء قولان : ولو آخطا الخارص ، ففى السقوط قولان .

পৃষ্ঠা ৩৭০