136

কাওয়াইদ

القواعد

তদারক

أحمد بن عبد الله بن حميد

প্রকাশক

جامعة أم القرى

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

وقال ابن عبدالحكم : الجفوف .

االقاعدة التاسعة عشرة بعد المئة

قاعدة : الحمل الحكم بتعيين المراد من المحتمل بدليل قطعي ، أو ظني ، كمالك ، ومحمد : أن القوء الطهر ، والنعمان الحيض .

او بتعميمه في الوجوه المحتملة عند عدم الدليل لاشتمالها على المراد ، إلا ما امتنع بدليل ، أو لأنه حينئذ لعموم.

أشكل عليه قول ابن الحاجب في قول ابن القاسم في القليل بنجاسة : الايتيمم ويتركه ، فإن توضا به وصلى أعاد

পৃষ্ঠা ৩৪৬