124

কাওয়াইদ

القواعد

সম্পাদক

أحمد بن عبد الله بن حميد

প্রকাশক

جامعة أم القرى

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

شرطا إلا مع القدرة فيجب الآداء فقط .

قال : والإعادة مع الأمر بها جواب من آشكل عليه الأمر فاحتاط .

قلت : وجوب الطهارة تابع لوجوب الصلاة فلا يتقدمه ، والأقرب بناؤه على ما مر من الخلاف في ضمن نفي القبول لنفي الصحة لقوله : " لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا ) ، قال العلماء : يريد أو 14 يتيمم ، والقضاء على أنه بأمر جديد ، آو بالاول .

পৃষ্ঠা ৩৩৪