============================================================
القانون وزاد أهل الإسلام ثوعا سادسا: وهو الثبوات1. وسابعا: هو السمعيات2. وزادت المعتزلة مبحث العدل3، وهو المعروف عند الأشاعرة بالأفعال، وهو الجبر والقدر وزادت الإمامية من الشيعة مبحث الإمامة4، فتبعتهم السنية. ثم توسعوا أحيانا فضموا إليه التصوف، ومباحث الآجال والأرزاق5.
ثم إن القسم الأول اثبتسه المتكلمون للانتفاع والاتساع، ونبهوا فيه على الصحيح والباطل. وأما القسم الثاني فلا حاصل له عندتا، إذ العالم كله حادث بخلق الله تعالى أصلا وفرعا، ولا هيولا ولا قدماء ولا علة ولا معلول. وأما الثالث فهو المقصود، وأثبتوه على الوجه الصحيح، من كونه تعالى واجب الوجود، متنزها عن مشابهة خلقه، فاعلا مختارا إلى غير ذلك، لا على ما يعتقده الفلسفيون أبعدهم الله.
وأما الرابع فلا حاصل له أيضا عند الجمهور، اذ المجرد إن أريد به الزائد على الجوهر والعرض، فلا يثبته الجمهور من المتكلمين، وعلى ثبوته فهو حادث مخلوق مثلهما، فان أرد به العقول العشرة التي يذكرون، فهي باطلة ما خلا الأول، وهو الواجب الحق، ولا نسميه عقلا، لأن أسماءه تعالى توقيفية6.
1- راحعها مفصلة بالارشاد: 302 وما يليها، والمواقف: 337-370. وشرح المقاصدا79-5:5.
وحاشية اليوسي على شرح الكبرى: 383 وما بعدها.
3- راحعها في الارشاد: 358 وما بعدها. والمواقف: 237-430. وشرح المقاصداد: 290-5.
3- العدل على مذهب أهل الإعترال : ما يقتضيه العقل من الحكمة، وهو إصدار الفعل على وحه الصواب والمصلحة. راحعه في ارشاد الجويي: 257. وحاشية البوسي على شرح الكبرى: 372.
9 للتوسع راسعها في الفصل في الملل والأهواء والنحل/5: 6-13 . والمواقف: 395سه41.
ك انظر الارشاد : 364 وما بعدها. وشرح المقاصد/ه: 318 وما بعدها.
6- أي موقوفة على ما ورد به الشرع الحكيم
পৃষ্ঠা ১৭৯