237

============================================================

القانسون علم، فكل من بين مسالة لسائل فقد أفتاه، ولكن اشتهر في العرف اطلاقه في المسائل 1 الشرعية فقط وهو في ثلاث طبقات: (طبقات المجتهدين في الفتوى) الأول في الاجتهاد المطلق، وهو أن لا يتقيد صاحبه بمذهب أحد المجتهدين، بل بالكتاب والسنة، فيأخذ جواب النازلة من كتاب الله تعالى، أو مسن سنة رسوله نصا 134 إن كان، وإلا اعتبر واجتهد، فقاس / الأمور بعضها على بعض2، حتى يقع على المسألة بطريق القياس، أو الاستصحاب، أو فحوى الكلام، أو نحو ذلك من الاستدلال، فهذه الطبقة العليا أصلها للنبي فيما يفتي به على الوجه اللائق بمنصبه لل لإن هوإلا وخي يوحى34 ثم لأصحابه كافة، ولذا قال (بايهم اقتديتم اهتديتم)4 ثم السادة التابين، وسائر العلماء الراسخين، كمالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، والسفيانين ونظرائهمة، وهم أئمة الهدى، ولكل اتباع.

الثاني في اجتهاد المذهب، وهو أن يكون متتديا بمذهب إمام ممن ذكر في الطبقة الأولى، بعد أن ينظر في قواعده التي انبنى عليها مذهبه، ويمهر فيها مع التبحر في علوم الشرع، والتضلع من الكتاب والسنة، والنظر الصحيح، والفكر الصائب، ويفتصر من ذلك على ما اقتضتهك قواعد إمامه وأصول مذهبه، فيفتي به وينتسب إلى إمامه، فيقال مالكي أو 1- سقطت من ح.

ورد ن دوج: بعضها ببعض.

- النحم: .

9- سبقت الإشارة إليه في ص: 103.

5 درد في دو ج: نظائرهم 6- ورد في دوج: ما اقتضاه من ذلك.

পৃষ্ঠা ৩৩৯