কানাচা
القناعة في ما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة
তদারক
د. محمد بن عبد الوهاب العقيل
প্রকাশক
مكتبة أضواء السلف
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م
প্রকাশনার স্থান
الرياض - المملكة العربية السعودية
জনগুলি
* وكثرة السراري، ففي رواية: "إذا ولدت الأَمة ربتها" (١)، أي: سيدتها، ويكن في آخر الزمان من المشار إليهن بالحشمة بحيث يكنَّ تحت الرجل الكبير دون غيرهن من الحرائر.
* ومنهم (٢) من جعل كثرتهن لكثرة الفتوحات، يعني: فيكون ذلك علامة كثرتها، ولكن ليس هذا حينئذ من أشراط الساعة؛ لأنه كان في صدر هذه الأُمة كثيرًا (٣).
* والتغالي في المهور وإغفال "لو كنتم تغرفون من بطحان (٤) ما زدتم" (٥)، وكون [التيسير] (٦) السبب في دوام الألفة غالبًا (٧).
_________
(١) رواه البخاري عن أبي هريرة ﵁: (رقم ٥٠/ ٤٧٧٧).
ورواه مسلم: (رقم ٨ - ٩) من حديث عمر بن الخطاب وأبي هريرة ﵄.
(٢) في "الأصل": (ومنهن)، والتصحيح من "أ".
(٣) ولا يمنع أن يكون ذلك من أشراط الساعة الصغرى وإن كان في صدر الإسلام، فقد تقدم أن من أشراطها موت النبي ﷺ، وفقد الصحابة ﵃ وغير ذلك مما هو واقع في صدر الإسلام والله أعلم.
انظر: أقوال العلماء في تفسير ذلك في "الفتح": (١/ ١٢٢).
(٤) بُطْحان: بالضم ثم السكون، واد بالمدينة وهو أحد أوديتها الثلاثة العقيق وبطحان وقناة، نزله بني النضير من اليهود. "معجم البلدان": (١/ ٤٤٦).
(٥) أي: من أشراط الساعة التغالي في مهور النساء، وقد ورد النهي عن ذلك في حديث أبي حدرد الأسلمي ﵁ قال: أتيت النبي ﷺ أستعينه في مهر امرأة فقال: "كم أصدقتها؟ قلت: مائتي درهم، قال: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم".
رواه الإمام أحمد في "مسنده": (٣/ ٤٤٨)، والطيالسي: (١/ ٣٠٦)، والبيهقي في "السنن": (٧/ ٢٣٥)، والحاكم في "المستدرك": (٢/ ١٧٨).
(٦) سقطت من جميع النسخ، وأثبتها من حاشية "الأصل".
(٧) أي: وتغافل الناس عن ما جرت به العادة من أن التيسير في المهر يزيد الألفة بين الزوجين، بل قد ورد في ذلك بعض الأحاديث منها حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "إن من أعظم النساء بركة أيسرهن صداقًا". رواه البيهقي في "السنن": (٧/ ٢٣٥).
وعنها ﵂ أن النبي ﷺ قال: "من يمن المرأة أن تتيسر خطبتها وأن يتيسر صداقها وأن يتيسر =
1 / 112