কাদা ওয়া শাহাদাত

মুরতাদা আনসারি d. 1281 AH
207

কাদা ওয়া শাহাদাত

القضاء والشهادات

তদারক

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

ربيع الأول 1415

أموالهم، وجواز تصرفهم فيها، فظهر أن استشكال صاحب الكفاية في العين (1) ليس في محله.

وإن كان مع عدم التمكن من الترافع إلى الجامع، فإن لم يجزم المدعي بكونه محقا في نفس الأمر فعل حراما مطلقا، أو إذا كان الحاكم مخالفا - على الاحتمال المتقدم - وحرم ما أخذه بحكمه عينا أو دينا، لأن الشرائط المذكورة شرائط مطلقة للقاضي، وليست مختصة بحال التمكن، فأخذ مال الغير أو ما في يده مع عدم العلم بالاستحقاق بمجرد حكم من لم ينفذ حكمه شرعا غير جائز. نعم، لو تجاسر متجاسر ومنع الشرطية المطلقة فيما عدا العلم بالواقعة - من أي وجه كان - والايمان، بل خصصهما بحال التمكن، صح الترافع إلى فاقد ما عداهما.

وإن جزم المدعي بكونه محقا في نفس الأمر فالظاهر جواز الترافع إلى الفاقد، فيكون ما يأخذه بدلا عن حقه من مال المحكوم عليه من قبيل المقاصة، وذلك لأدلة نفي الضرر (2) والحرج (3) المرخصة لتوصل ذي الحق إلى حقه.

وأما صدر المقبولة المتقدم ذكره (4) فلا يبعد دعوى ظهوره في صورة

পৃষ্ঠা ২৩৬