٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بَطَّةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رُسْتَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ نَفْسٍ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَ اللَّهُ مَدْخَلَهَا وَمَخْرَجَهَا وَمَا هِيَ لَاقِيَةٌ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: فَفِيمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ، مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يُيَسِّرُهُ لِعَمَلِ أَهْلِهَا، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يُيَسِّرُهُ لِعَمَلِ أَهْلِهَا»، قَالَ: فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: الْآنَ حَقَّ الْعَمَلُ
٥٥ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ قَالَ: «لَا بَلْ لِلْأَبَدِ»، قَالَ: حَدِّثْنَا عَنْ دِينِنَا كَأَنَّا وُلِدْنَا لَهُ أَنَعْمَلُ لِشَيْءٍ قَدْ جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ وَجَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ أَمْ لِشَيْءٍ مُسْتَقْبَلٍ؟ قَالَ: «لِمَا قَدْ جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ» قَالَ الشَّيْخُ: حَدِيثُ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ حَدِيثٌ ثَابِتٌ قَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ، وَإِنَّمَا أَوْرَدْتُهُ مَعَ حَدِيثِ سَعْدٍ لِيُسْتَدَلَّ بِهِ مَعَ غَيْرِهِ عَلَى حُسْنِ اعْتِقَادِ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ فِي الْأُصُولِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَعْتَقِدُ فِي إِثْبَاتِ الْقَدَرِ مَذْهَبَ غَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْلَامِهِمْ
٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْأَسْفَاطِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ التَّمَّارُ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قَبِيلٍ الْمَعَافِرِيُّ، ح. ٥٧ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي أَبُو قَبِيلٍ، عَنْ شُفَيٍّ الْأَصْبَحِيِّ، عَنْ ⦗١٣٥⦘ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدِهِ كِتَابَانِ فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا هَذَانِ الْكِتَابَانِ؟»، قَالَ: فَقُلْنَا لَا إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ لِلَّذِي فِي يَمِينِهِ: «هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِأَسْمَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ لَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُمْ»، وَقَالَ لِلْكِتَابِ الَّذِي فِي شِمَالِهِ: «هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِأَسْمَاءِ أَهْلِ النَّارِ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ لَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُمْ»، قَالُوا: فَلِأَيِّ شَيْءٍ نَعْمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ هَذَا أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ قَالَ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ، وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ»، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ فَقَبَضَهَا، ثُمَّ قَالَ: " فَرَغَ رَبُّكُمْ مِنَ الْعِبَادِ: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ [الشورى: ٧] "
٥٥ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ قَالَ: «لَا بَلْ لِلْأَبَدِ»، قَالَ: حَدِّثْنَا عَنْ دِينِنَا كَأَنَّا وُلِدْنَا لَهُ أَنَعْمَلُ لِشَيْءٍ قَدْ جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ وَجَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ أَمْ لِشَيْءٍ مُسْتَقْبَلٍ؟ قَالَ: «لِمَا قَدْ جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ» قَالَ الشَّيْخُ: حَدِيثُ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ حَدِيثٌ ثَابِتٌ قَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ، وَإِنَّمَا أَوْرَدْتُهُ مَعَ حَدِيثِ سَعْدٍ لِيُسْتَدَلَّ بِهِ مَعَ غَيْرِهِ عَلَى حُسْنِ اعْتِقَادِ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ فِي الْأُصُولِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَعْتَقِدُ فِي إِثْبَاتِ الْقَدَرِ مَذْهَبَ غَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْلَامِهِمْ
٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْأَسْفَاطِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ التَّمَّارُ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قَبِيلٍ الْمَعَافِرِيُّ، ح. ٥٧ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي أَبُو قَبِيلٍ، عَنْ شُفَيٍّ الْأَصْبَحِيِّ، عَنْ ⦗١٣٥⦘ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدِهِ كِتَابَانِ فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا هَذَانِ الْكِتَابَانِ؟»، قَالَ: فَقُلْنَا لَا إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ لِلَّذِي فِي يَمِينِهِ: «هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِأَسْمَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ لَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُمْ»، وَقَالَ لِلْكِتَابِ الَّذِي فِي شِمَالِهِ: «هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِأَسْمَاءِ أَهْلِ النَّارِ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ لَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُمْ»، قَالُوا: فَلِأَيِّ شَيْءٍ نَعْمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ هَذَا أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ قَالَ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ، وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ»، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ فَقَبَضَهَا، ثُمَّ قَالَ: " فَرَغَ رَبُّكُمْ مِنَ الْعِبَادِ: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ [الشورى: ٧] "
1 / 134