82

কাদা আরব

قضاء الأرب في أسئلة حلب

তদারক

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

প্রকাশক

المكتبة التجارية مكة المكرمة

সংস্করণের সংখ্যা

بدون

প্রকাশনার স্থান

مصطفى أحمد الباز

জনগুলি

يقتضي ذلك، إلا أن يقال، إنما ذكر القبلة، واللمس من جهة إنهما لا يوجبان حقًا عليه، لا من جهة الصغر والكبر وقد يكونان كبيرة، إما بالتكرار، وإما بأن يكونا من حليلة الجار أو من القريبة، كما قال القاضي حسين، وكذلك قول الغزالي في «الوسيط» أما من يلم بالصغيرة أحيانًا لفترة مراقبة التقوى وقلته بدافع للنفس في الخروج عن طاعة لجام الورع./ وهو مع ذلك لا ينفك عن تندم، واستشعار خوف، فهذا لا ترد به الشهادة، وإنما الفسق المرون على المعصية وإن كانت صغيرة، فانظر قوله: وهو مع ذلك لا ينفك عن تندم، واستغفار، واستشعار خوف، وكذلك قال الإمام في «الوجيز».

1 / 168