49কাদা আরবقضاء الأرب في أسئلة حلبতাকি আল-দিন আল-সুবকি - ৭৫৬ AHتقي الدين السبكي - ৭৫৬ AHসম্পাদকمحمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)প্রকাশকالمكتبة التجارية مكة المكرمةসংস্করণبدونপ্রকাশনার স্থানمصطفى أحمد البازজনগুলিأما إذا أعسر ببعضه فقال ابن الرفعة: لا يثبت الفسخ، ولم يفرق بين أن يكون قبضت الباقي أو لا؟فإنه لما تكلم على قول الغزالي: أما قولنا المستحق في معاوضة محضة يكون احترزنا به عن النكاح والخلع إلى آخره.قال: فإن قلت: الزوج إذا أعسر بالصداق قبل الدخول من غير حجر، كان الفسخ به طريقان، أحدهما: قاطعة بثبوت حق الفسخ لها، والثانية لقولين في ذلك.1 / 135কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন