414

কাদা আরব

قضاء الأرب في أسئلة حلب

সম্পাদক

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

প্রকাশক

المكتبة التجارية مكة المكرمة

সংস্করণ

بدون

প্রকাশনার স্থান

مصطفى أحمد الباز

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
المسألة السابعة والخمسون
قال: ابن الأستاذ: يستحب لمن رأى ليلة القدر، أن يكتمها ما الحكمة في ذلك، وما الدليل عليه؟ وهل ذلك موجود في كلام الأصحاب، أم لا؟.
الجواب: (الحمد لله)
استحباب كتمانها، ذكرته أنا، في شرح المنهاج، وأظن الشيخ محيى الدين رحمه اله في شرح المهذب، ثم رأيته فيه عن صاحب الحاوي، ثم رأيته في الحاوي والحكمة فيه أن رؤيتها كرامة، والكرامة كلها ينبغي كتمانها، أما كونها كرامة، فلأنها أمر خارق للعادة/ اختص الله به بعض عباده، من غير صنع منه.
وأما أن الكرامات ينبغي كتمانها، فذلك مما لا خلاف فيه، بين أهل الطريق بل لا يجوز إظهارها، إلا لحاجة، أو قصد صحيح، لما في إظهارها

1 / 502