410

কাদা আরব

قضاء الأرب في أسئلة حلب

সম্পাদক

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

প্রকাশক

المكتبة التجارية مكة المكرمة

সংস্করণ

بدون

প্রকাশনার স্থান

مصطفى أحمد الباز

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
بابن القماح عن أبي عاصم أنه قول للشافعي. وقد قال: الرافعي في كتاب الصيام، لو مات وعليه صلاة، أو اعتكاف، لم يقض عنه وليه، وعن البويطي أن الشافعي، ﵁ قال: في الاعتكاف يعتكف عنه وليه، وفي رواية يطعم عنه وليه قال صاحب التهذيب ولا يبعد تخريج هذا في الصلاة فيطعم عن كل صلاة مدا، هذا كلام الرافعي في كتاب الصيام.
وقال في كتاب الوصية، في قول الغزالي، إن الصلاة عن الميت لا تنفعه يمكن أن يعلم بالواو لوجه مخرج من الصوم أشير إليه.

1 / 498