408

কাদা আরব

قضاء الأرب في أسئلة حلب

সম্পাদক

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

প্রকাশক

المكتبة التجارية مكة المكرمة

সংস্করণ

بدون

প্রকাশনার স্থান

مصطفى أحمد الباز

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
المسألة السادسة والخمسون
نقل ابن الأستاذ عن حكاية صاحب المستظهري عن الحاوي، حكاية قول عن الشافعي، أنه يصلي عن الميت، كما يصام عنه، هل لهذا القول أصل في المذهب أو وجه؟.
وإذا قلنا بأنه يصام عن الميت، فلو كان له قريبان أو وارثان فصاما عنه معا في يوم واحد، فهل يسقط صيام يومين بذلك، كما لو حجا عنه في عام واحد، أم لا؟ نظرا إلى اتحاد الذي وقع الصوم عنه، قد وقعت في الفتاوي، وأحجم عنها.
الجواب: (الحمد لله)
الذي رأيته في المستظهري، عن الحاوي، الحكاية، عن عطاء بن

1 / 496