284

কাদা আরব

قضاء الأرب في أسئلة حلب

সম্পাদক

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

প্রকাশক

المكتبة التجارية مكة المكرمة

সংস্করণের সংখ্যা

بدون

প্রকাশনার স্থান

مصطفى أحمد الباز

জনগুলি

انتهى حكم وضوئها في الفرض، فلا تمسح لفرض آخر، كما لا تمسح بعد المدة، ولو شفيت فكذلك على المشهور لا تمسح لتلك الفريضة التي توضأت لها، بل عليها استئناف وضوء جديد لأن تلك الطهارة بطلت بزوال سببها، كما يبطل التيمم برؤية الماء.
وعن بعضهم أنه طرد الخلاف في مسحها بعد الشفاء، ويجعل انقطاع دمها بمثابة الحدث، وهو بعيد لما قدمناه.

1 / 372