204

কাদা আরব

قضاء الأرب في أسئلة حلب

তদারক

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

প্রকাশক

المكتبة التجارية مكة المكرمة

সংস্করণের সংখ্যা

بدون

প্রকাশনার স্থান

مصطفى أحمد الباز

জনগুলি

وابن المسيب لا يجيز ذلك، خصيا كان أو فحلا، ويقول: المراد من الآية الإماء، دون العبيد. فانظر هؤلاء المفسرين، وهم كلهم شافعية قيد المجوزون منهم ذلك بالعفة، فيجب تقييد الجواز إذا قيل به. وإن كان الأصحاب في كتب المذاهب أطلقوا، لأنهم تكلموا في الوصف المتقضي وهو الرق، ولا ينافي أن يكون له شرط ومع ذلك فالمنع أرجح، وهو المختار عندنا موافقة لسعيد بن المسيب، وابن جريج، والحسن، وطاوس، ومجاهد، والشعبي، وأبي حنيفة، وغيرهم رضي الله

1 / 292