168

কাদা আরব

قضاء الأرب في أسئلة حلب

তদারক

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

প্রকাশক

المكتبة التجارية مكة المكرمة

সংস্করণের সংখ্যা

بدون

প্রকাশনার স্থান

مصطفى أحمد الباز

জনগুলি

وما نقله من الإجماع في المسائل الثلاث صحيح، وما ذكره من الاتفاق على أن أم حرام كانت محرما له ﷺ ليس بصحيح. ومن أحاط علما بنسب النبي ﷺ ونسب أم حرام علم أنه لا محرمية بينهما، وقد بين ذلك شيخنا الحافظ الدمياطي في حين قرأته عليه. وحينئذ أقول/: إن الأحكام الثلاثة (التي ذكرها) الشيخ محيى الدين صحيحة. ولكنها ليست مأخوذة من قصة أم حرام. وأما الجواب عن قصة أم حرام، فهو أن النبي ﷺ يجوز له، ومن خصائصه الخلوة بالأجنبية، لأجل العصمة. وما كان النبي ﷺ (يفعل ذلك) مع كل أحد، لكن أم حرام لها خصوصية به، لذلك يقيل عندها، وتفلى رأسه ﷺ. وأما مس الرجل بطن أمه وظهرها فعندي أنه ينقسم إلى ما يحرم، وإلا ما لا يحرم، وبذلك يصح الجمع ويزول الإشكال بين ما قاله: في الروضة

1 / 256