166

কাফিরদের সাথে যুদ্ধ, সন্ধি এবং তাদের কেবল অবিশ্বাসের জন্য হত্যা করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত নিয়ম

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

তদারক

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

প্রকাশক

(المحقق)

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

জনগুলি

وَهَذَا القَولُ قَولٌ مُحْدَثٌ فِي الإِسلَام، وَهُوَ قُولُ أَبِي ثَورٍ، وَدَاوُد، وابنِ حَزْمٍ، وَحُكِيَ قَولًا لِلشَّافِعِيّ، وَجَعَلَ ابنُ حَزْمٍ نَبِيَّهُمْ زَرَادِشْت، وَاحَتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ عَليٍّ: "أَنَّهُمْ كَانَ لَهُمْ كِتَابٌ، فَلَمَّا استَحَلُّوا نِكَاحَ ذَوَاتِ المَحَارِمِ رُفِعَ ذَلِكَ الكِتَابُ" (١).
وَالإِمَامُ أَحْمَدُ ضَعَّفَ هَذَا الحَدِيثَ، وَبِتَقْدِير صِحَّتِهِ فَإِذَا رُفِعَ الكِتَابُ، وَلَمْ يَبْقَ مَنْ يَعْرِفُهُ، وَلَا هُمْ مُسْتَمْسِكِينَ بِشَيءٍ مِنْ شَرَائِعِهِ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَاب، وَلَمْ يَكُونُوا خَيرًا مِنَ العَرَبِ المُشْرِكَين، فَإْنَّهُمْ كَانُوا عَلَى مِلَّةِ إبْرَاهِيم.

= وقال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢١): (وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعًا وإلحاقًا لأهل الكتاب؛ فإنهم لا تؤكل ذبائحهم، ولا تنكح نساؤهم، خلافا لأبي ثور - إبراهيم بن خالد الكلبي، أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي - لما قال ذلك واشتهر عنه، أنكر عليه الفقهاء ذلك حتى قال عنه الإمام أحمد: أبو ثور كاسمه، يعني في هذه المسألة).
(١) سبق تخريجه.

1 / 173