45সোনালী নীতিالقاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرارইবন রজব আল-হানবলী - ৭৯৫ AHابن رجب الحنبلي - ৭৯৫ AHসম্পাদকإيهاب حمدي غيثপ্রকাশকدار الكتاب العربيসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ مজনগুলিফিকহمسألة العينةفإن باع السلعة من بائعها له، فأكثر السلف على تحريم ذلك، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد وغيرهم.ومن أنواع الضرر في البيوع التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، فإن كان صغيرا حرم بالاتفاق.وقد روى عن النبى ﷺ أنه قال: (مَن فَرَّقَ بين الوالدةِ وَوَلِدهَا، فَرَّقَ اللهُ بينه وبين أَحَبَّتِه يومَ القِيامة) .1 / 59কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন