«فصل»
فإن قيل: إذا كان زيارة قبر غيره مستحبًّا، ولا يكره أن يقال: زرت قبره، فهو ﷺ أحقّ بأن يكون زيارة //١٥٥ب// قبره مستحبًّا، ولا يكره أن يقال: زرتُ قبره، وقد ثبت لفظ زيارة القبور في كلام النبي ﷺ، كما في الصحيح: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ /١٩ب/ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ» . وما في الصحيح أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ» وفي لفظ: «ويَرْحَمُ (١) اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا (٢) وَالْمُسْتَأْخِرِينَ» . وثبت في الصحيح أنه خرج إلى أهل البقيع فدعا لهم، وكذلك خرج إلى شهداء أحد. (٣)
قيل: الكلام في مقدمتين:
في زيارة سائر القبور، ثم هل هو مثل غيره أو بينه وبين غيره فرقٌ؟
أما المقدمة الأولى: فقد اختلف العلماء في زيارة القبور على ثلاثة أقوال:
_________
(١) في الأصل وتبعه المطبوع: (يرحم) . والمثبت من خ٢، والرواية التالية لنفس الحديث ص٦٥، وهو الموافق لما في «صحيح مسلم» .
(٢) في الأصل وتبعه المطبوع زيادة: (ومنكم) . وهي ليست في خ٢، ولا الرواية التالية لنفس الحديث، وليست في رواية «صحيح مسلم»، ولعلها من تصرف ناسخ الأصل، فتم حذفها.
(٣) في خ٢ بيض الناسخ هنا بمقدار سطر ونصف، وكتب: (بياض)، ولعله يشير للأصل الذي نقل عنه.
1 / 60