صلاة فيما سواه، والسفر إليه مشروع /١٢أ/ مستحب.
وأما النهي فإنه لا يمكن أن يفعل عند قبره شيء من المنكر، ولا يتمكن أحد من زيارة قبره، والوصول إليه، كما يتمكن من زيارة قبر غيره، والوصول إليه، حتى يفعل عنده ما يفعل.
وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا» فنهاهم عن اتخاذ القبور مساجد كما تقدم، ونهاهم عن الصلاة إليها، فنهاهم أن يجعلوها مساجد، أو قبلة؛ وهذا لأن أصل الشرك في بني آدم إنما كان من الشرك بأصحاب القبور، فإن أول الشرك كان في قوم نوح. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام، وقد ثبت في الصحيح أنهم يقولون يوم القيامة (١): «يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ» .
ولهذا لم يذكر الله في القرآن رسولًا قبل نوح، ولا أمة أهلكها الله قبل أمته، وقد قال تعالى في قصته: ﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا • وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا﴾ [نوح: ٢٣-٢٤] .
_________
(١) علق في هامش الأصل بقلم مغاير: (قف على هذه اللطيفة) .
1 / 42