434

কাবাস ফি শারহ মুওয়াত্তা

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

সম্পাদক

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم

প্রকাশক

دار الغرب الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٩٩٢ م

জনগুলি

﴿أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾ (١).
قلنا: إن انقطع النكاح بالموت بقيت أحكامه من الميراث والولاء والعدة وهي محبوسة لحقه إذا مات، فلذلك يكون له غسلها إذا ماتت لأنه حكم من أحكام النكاح.
فإن قيل كيف يغسلها ويلمسها وهو يطأ أُختها، لأنه يجوز له بنفس الموت أن يتزوج أُختها (٢)، فإِن جوَّزتم له ذلك كان جمعًا بين الأختين. قلنا: هذا ليس عبادة وليس من جنس لمس الأخت حتى يتصور الجمع بينهما.
وأما كفنه فهو من رأس ماله. كُفِّن مصعب بن عمير في نمرة ولم يوجد له غيرها (٣)، وكذلك حمزة (٤)، ﵄، واختلف العلماء على أن الكفن هل يتعدد أم هو واحد؟ والصحيح أنه يتعدد، وأنه متى احتاج إلى الكفن أخذه مرة أو مرتين، كما كان في حياته؛ إذ ليس لورثته إلا الفضلة عن حاجته، فإن لم يكن له مال فكفنه على جميع المسلمين يخرجونه من بيت مالهم، فإن عدم أو تعذر فعليهم أجمعين حتى يقوم به أحدهم، وليكن الكفن حسنًا معناه صفيقًا (٥)، وليس المراد بالحسن علو القيمة ولا شرف الرفعة وإنما هو الكثافة والتستر (٦) وهو معنى الحديث "إِذا كَفَّنَ أحَدُكُمْ أخَاة فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ" (٧).

(١) سورة الأحزاب آية ٥٣.
(٢) في (م) الأخت.
(٣) ضرب من الأكسية. شرح السنة ٥/ ٣٢٠، وانظر شرح النووي على مسلم ٦٧، والحديث متفق عليه من رواية خباب بن الأرت؛ فقد أخرجه البخاري في الجنائز باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه ٢/ ٩٨، وفي فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب هجرة النبي ﷺ ٥/ ٧١ - ٧٢، وفي المغازي باب غزوة أُحُد ٥/ ١٢١ - ١٢٢، وفي باب من قُتل من المسلمين يوم أُحد ٥/ ١٣١، ومسلم في الجنائز باب في كفن الميت ٢/ ٦٤٩.
(٤) البخاري في الجنائز باب إذا لم يجد إلا ثوبًا واحدًا ٢/ ٩٨، وفي المغازي باب غزوة أُحُد ٥/ ١٢١ (مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أبِيهِ قَالَ: أُتيَ عبد الرحْمنِ ابن عَوْفٍ، ﵁، يَوْمًا بِطَعَامٍ، وَكَانَ صَائِمًا، فَقَالَ: قُتِلَ مصْعب بْنُ عميْرٍ، وَهوَ خيْرٌ مِني، كُفِّنَ في برْدةٍ إنْ غَطَّى رَأْسَة بَدَتْ رجْلاهُ، وإنْ غَطَّى رَجْلَاة بَدَا رَأسَة، وَأرَاة قَالَ: قُتِلَ حَمْزَة، وَهوَ خَيْرٌ مِنِّي، ثُمَّ بَسَطَ لَنَا في الدُّنْيَا مَا بَسَطَ ..).
والحديث أورده الخطيب في المشكاة ١/ ٥١٠، وعزاه للبخاري فقط.
(٥) ثوب صفيق: ضد سخيف. ترتيب القاموس ٢/ ٨٣٢ وانظر اللسان ١٠/ ١٩٨.
(٦) في (ك) و(م) الستر.
(٧) مسلم في كتاب الجنائز باب كفن الميت ٢/ ٦٥١، وكذلك هو في شرح السنة ٥/ ٣١٥، كلاهما من حديث جابر.

1 / 440