423

কাবাস ফি শারহ মুওয়াত্তা

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

সম্পাদক

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم

প্রকাশক

دار الغرب الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٩٩٢ م

জনগুলি

بيِّنة لكنه تعلق بان قوله (لَا صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ) يعني بعد صلاة العصر، وهو لمّا يصلّي العصر بعد، قلنا له: يجوز النفل في ذلك الوقت، فقالت طائفة من أصحابه: لا يجوز، فانقطعوا. وقالت طائفة أخرى: يجوز النفل، وهو الصحيح من مذهبهم، فلزم أن نرجع معهم إلى أصل المسألة، فنقول: قد يقدّم الأمر على النهي ها هنا بتأكيد قوله (لَا وَقْتَ لَهَا إِلَّا ذلِكَ). وبالجملة فإن المسألة عسرة المأخذ معهم وقد استوفيناها في مسائل الخلاف (١). والله أعلم.

(١) في (ك) زيادة: وَالله وليُّ التوْفيقِ لاَ رَبّ غَيْرُهُ وَلاَ خير إلَّا خَيْرُهُ نَسْألهُ الْهدايَةَ. وفي (م) يتلوه كتاب الجنائز إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمَّد وآله.

1 / 429