62

التحصين من كيد الشياطين

التحصين من كيد الشياطين

জনগুলি

ابن شهاب، ولكن يعاقب، إلا أن يَقْتُل بسحره، فيُقتَل، أو يُحدِث حدثًا فيأخذ منه بقدر ذلك، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وعن مالكٍ أيضًا: أنه لا يُقتل ساحر أهل العهد إلا أن يُدخل بسحره ضررًا على مسلم لم يعاهد عليه، فإذا فعلوا ذلك، فقد نقضوا العهد، يحلّ بذلك قتلُهم. اهـ (١) . وقد رجّح الإمام الشنقيطي ﵀ القول بقتل ساحر أهل الذمة، وهاك قوله: وأظهر الأقوال عندنا أنه - أي ساحر أهل الذمة - لا يكون أشد حرمة من ساحر المسلمين (٢)، بل يُقتل كما يُقتل ساحر المسلمين، وأما عدم قتله ﷺ لابن الأعصم، فقد بينت الروايات الصحيحة أنه ﷺ ترك قتله اتقاء إثارة فتنة، فدل على أنه لولا ذلك لقتله. وقد ترك ﷺ قتل المنافقين لئلا يقول الناس: محمد يقتل أصحابه، فيكون في ذلك تنفير عن دين الإسلام، مع اتفاق العلماء على قتل الزنديق، وهو عبارة عن المنافق، والله أعلم. اهـ (٣) . العاشرة: في الرد على من أنكر جواز وقوع السحر على النبي ﷺ وتأثره ﵊ به. خلاصة هذه الدعوى ما ذكره الإمام ابن حجر ﵀ في الفتح: من قول المازري ﵀: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث - أي: سَحَرَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ ... - (٤)، وزعموا أنه يَحُطُّ منصب النبوة

(١) انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطّال (٥/٣٥٨) . (٢) المقصود بساحر المسلمين الساحر منهم الذي كفر بسحره، أو قَتَل به، لا مطلق مَنْ سَحَر، على ما تقرر من ترجيح الإمام ﵀. (٣) انظر: أضواء البيان للشنقيطي (٤/٥١١) . (٤) سبق تخريجه ص٥٣ بالهامش ذي الرقم (١) .

1 / 64