134

التنصير عبر الخدمات التفاعلية لشبكة المعلومات العالمية

التنصير عبر الخدمات التفاعلية لشبكة المعلومات العالمية

জনগুলি

قصاص. وهذه الرّواية لا تصلح للاحتجاج، لأنّها من رواية تابعي يرفعها إلى النبي ﷺ، فالحديث هنا منقطع، وفيها راو متهم بالإرجاء (١). وعليه؛ فلا تصلح هذه الرواية للاحتجاج. وكيف تصلح وقد جعل النبي ﷺ كفارة لطم الأمة عتقها؟! (٢) أم كيف تصح وقد تكاثرت أقوال النبي ﷺ بالوصيّة خيرًا بالنساء عمومًا والزّوجات خصوصًا. وقد منع من ضرب الوجه مطلقًا، وحذّر من عاقبة الظّلم، ومازح رجلًا فلّما قال أوجعتني يا رسول الله؛ مكّنه من نفسه ليقتص. ولم يُشرع في الإسلام ضرب الزّوجة إلا في حالةٍ واحدة، وبضوابط تمنع الإيذاء والضّرر، وتُوجب تجنب الوجه. ولم يُعهد في السيرة أنَّ امرأةً جاءت إلى النبي ﷺ تشتكي ضرب زوجها واعتداءه عليها، بل لما جاءت امرأة تستشيره في ثلاثةِ خُطّاب؛ أرشدها إلى تجنب أحدهم لأنّه كان ضرّابًا للنِّساء. وأمّا قصة أسماء بنت أبي بكر مع زوجها الزبير فلم أجدها، ولا أظنُّ الحاجة تقوم للنظر فيها، لأنّها في غاية الضعف والتهالك، ومن قبيل ما يُغني سقوطه عن إسقاطه. وكيف يَقبل عاقل نسبة هذا التصرف الهمجي لمهاجر الهجرتين، وأحد البدريين، وأول من سل سيفًا لحماية الدين، وأحد العشرة المبشرين؟!

(١) الحديث من رواية ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن خلف بن أيوب العامري عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن البصري يرفعه إلى النبي ﷺ. وهذه الرواية لها حكم الحديث المقطوع لأنَّ الحسن البصري تابعي. وفيها خلف بن أيوب العامري؛ قال عنه ابن حجر: (ضعفه يحيى بن معين، ورمي بالإرجاء). انظر: تقريب التهذيب، ابن حجر، ص١٨١. (٢) جاء في صحيح مسلم، في كتاب الأيمان، باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده، ح١٦٥٧، ٢/ ٧٨٥، عن معاوية بن سويد قال: لطمت مولى لنا فهربت، ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي، فدعاه ودعاني، ثم قال: امتثل منه، فعفا، ثم قال: كنا بني مقرِّن على عهد رسول الله ﷺ ليس لنا إلا خادم واحدة، فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: (أعتقوها)، قالوا: ليس لنا خادم غيرها، قال: (فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها).

1 / 134