455

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣/٢٠٠٢م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
وحميد بن قيس المكي الأعرج أبو صفوان القارئ، وثقه ابن سعد وابن معين وأحمد في رواية والبخاري وأبو داود وغيرهم١. قال الذهبي: ثقة٢.
قال الشافعي عن لفظ مالك: "هذا عهد نبينا إلينا" - قال -: هذا خطأ٣.
ويعني الشافعي بذلك أن ابن عمر لم يسمع من النبي ﷺ في الصرف شيئًا، وما جاء في رواية مالك فهو خطأ. ولذلك روى الشافعي عقب قوله هذا عن سفيان بن عيينة عن وردان الرَّومي أنه سأل ابن عمر فقال: إني رجل أصوغ الحلي ثم أبيعه، فأستفضل قدر أجرتي - أو عمل يدي - فقال ابن عمر ﵄ "الذهب بالذهب لا فضل بينهما، هذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم".
قال الشافعي: يعني "صاحبنا": عمر بن الخطاب ﵁.
قال البيهقي: "هو كما قال - أي الشافعي - فالأخبار دالة على أن ابن عمر لم يسمع في ذلك من النبي ﷺ شيئًا"٤.
ولكن ذكر البيهقي احتمالًا وهو أن تكون رواية مالك صحيحة من وجه، فقال: "قد يجوز أن يقول هذا عهد نبينا ﷺ إلينا وهو

١ انظر: تهذيب التهذيب (٣/٤٦-٤٧) .
٢ الكاشف (١/١٩٣) .
٣ السنن المأثورة (ص٢٦٦) .
٤ معرفة السنن والآثار (٨/٣٨) .

2 / 491