31

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣/٢٠٠٢م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

وقد ذهب الزهري والليث إلى جواز بيع جلد الميتة حتى قبل الدباغ١، ودليل الزهري هو حديث ابن عباس ﵄ المتقدم: " أن رسول الله ﷺ مرة بشاة ميتة ..." الحديث. فليس فيه اشتراط الدباغ للانتفاع به. إلا أن هذا الحديث الذي استدل به مطلق، يقيده حديث: " إذا دبغ الإهاب فقد طهر". ومذهب مالك في المشهور عنه٢، وأحمد في رواية٣ المنع من بيع جلود الميتة حتى لو دبغت، لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ ٤، والجلد من الميتة فهو نجس. ويرى المالكية أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة طهارة كاملة، وإنما يبيح الانتفاع به في الأشياء اليابسة فقط٥. واستدل أحمد بحديث عبد الله بن عكيم: أن رسول الله ﷺ كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: " ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"٦.

١ التمهيد (٤/١٥٦) . ٢ الخرشي على مختصر سيدي خليل (١/٨٩) . ٣ الإنصاف (١/٨٩)، زاد المعاد (٥/٧٥٨) . ٤ سورة المائدة، الآية (٣) . ٥ المنتقى (٣/١٣٤) . ٦ أخرجه أبو داود [كتاب اللباس (٤/٣٧٠-٣٧١)]، واللفظ له. والترمذي [كتاب اللباس (٤/٢٢٢)] . والنسائي [كتاب الفرع والعتيرة (٧/١٧٥)] . وابن ماجه [كتاب اللباس (٢/١١٩٤)] . والطيالسي (١٢٩٣) . وأحمد (٤/٣١٠-٣١١) . والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/٤٦٨) . والطبراني في الصغير (١/٢٢١-٢٢٢) . =

1 / 41