119

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣/٢٠٠٢م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الطريق الثانية: معقل عن أبي الزبير عنه به: رواه مسلم١، والبيهقي٢ من هذا الطريق. ولفظه: عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا ﵁ عن ثمن الكلب والسِّنَّور قال: "زجر النبي ﷺ عن ذلك". الطريق الثالثة: ابن لهيعة عن أبي الزبير عنه به: رواه ابن ماجه٣، وأحمد٤، والطحاوي٥، كلهم من هذا الطريق. ولفظ ابن ماجه: "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن السِّنَّور". وابن لهيعة تقدم الكلام فيه٦ وأنه ضعيف، إلا أنه قد توبع بما سبق. الطريق الرابعة: حماد بن سلمة عن أبي الزبير عنه به: رواه النسائي٧، والطحاوي٨، والدارقطني٩، والبيهقي١٠، كلهم من هذا الطريق. ولفظهم: "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب والسِّنَّور إلا كلب صيدٍ". قال النسائي عن هذا الحديث: "ليس هو بصحيح"، وقال: "هذا منكر".

١ صحيح مسلم [كتاب المساقاة (٣/١١٩٩)] . ٢ السنن الكبرى (٦/١٠) . ٣ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٣١)] . ٤ المسند (٣/٣٣٩،٣٤٩،٣٨٦) . ٥ شرح معاني الآثار (٤/٥٢،٥٣) . ٦ تقدم الكلام فيه عند حديث رقم (١) . ٧ سنن النسائي [كتاب الصيد (٧/١٩٠-١٩١)، كتاب البيوع (٧/٣٠٩)] . ٨ شرح مشكل الآثار (١٢/٨٣) . ٩ سنن الدارقطني (٣/٧٣) . ١٠ السنن الكبرى (٦/٦) .

1 / 130