116

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣/٢٠٠٢م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور ٣٨ - (١) عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ أن رسول الله ﷺ "نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن". رواه البخاري١، ومسلم٢، وأبو داود٣، والترمذي٤، والنسائي٥، وابن ماجه٦، ومالك٧، والحميدي٨، وابن أبي شيبة٩، وأحمد١٠، والدارمي١١، والطحاوي١٢. كلهم من طرقٍ عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عنه به. قال الترمذي: حسن صحيح. وفي لفظ للطحاوي: "ثلاث هن سحت ... " أي حرام. قال مالك: يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على ما يتكهَّن.

١ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/رقم ٢٢٣٧)، كتاب الإجارة (٤/رقم ٢٢٨٢)، كتاب الطلاق (٩/رقم ٥٣٤٦)] . ٢ صحيح مسلم [كتاب المساقاة (٣/١١٩٨-١١٩٩)] . ٣ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٧٥٣)] . ٤ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٧٥)، كتاب الطب (٤/٤٠٢)] . ٥ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٣٠٩)] . ٦ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٣٠)] . ٧ موطأ مالك (٢/٥٠٨)] . ٨ مسند الحميدي (١/٢١٤) . ٩ مصنف ابن أبي شيبة (٥/١٠٦) . ١٠ مسند أحمد (٤/١١٨،١١٩،١٢٠) . ١١ سنن الدرامي (٢/٣٣٢) . ١٢ شرح معاني الآثار (٤/٥١،٥٢) .

1 / 127