البيوع المحرمة والمنهي عنها
البيوع المحرمة والمنهي عنها
প্রকাশক
دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى ١٤٢٦ هـ
প্রকাশনার বছর
٢٠٠٥ م
প্রকাশনার স্থান
٣٧
জনগুলি
تعالى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ ١ "ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها فأما الجلد والقرن والشعر والصوف والسن والعظم فكل هذا حلال لأنه لا يذكى" ٢.
د - "أن النبي ﷺ أمر ثوبان٣ ﵁ أن يشتري لفاطمة ﵂ قلادة من عصب وسوارين من عاج" ٤ والعاج هو ناب الفيل، ولو كان نجسًا ما أمر النبي ﷺ بشرائه، لأن النجس لا يجوز اعتباره محلًا للبيع أو الشراء.
وهذه الآثار في مجملها تدل على طهارة العظام ونحوها مما يترتب عليه القول بجواز بيعها على نحو ما سيرد حالًا.
هذا فضلًا عن أن السبب في حرمة الميتة إنما هو الرطوبة السيالة والدماء النجسة، ولما كانت العظام ونحوها لا رطوبة ولا دم فيها، فلا تتحقق نجاستها، وبالتالي فلا مانع من اعتبارها محلًا لإجراء التصرفات عليها ومنها البيع٥.
واستدل أصحاب المذهب الثاني بما يأتي:
أ- أن الله سبحانه قال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ ٦ والمعروف أن العظم ونحوه بعض الميتة ولهذا تسري عليه أحكامها من القول بالنجاسة وحرمة البيع للنهي عن بيع
_________
= ثلاث قبل الهجرة أسلم صغيرًا ولازم النبي ﷺ بعد الفتح وروى عنه، كان الخلفاء يجلونه، شهد مع علي الجمل وصفين، وكف بصره في آخر عمره، توفي ﵁ بالطائف سنة ٦٨؟. راجع: الأعلام للزركلي ٤/٩٥.
١ سورة الأنعام الآية: ١٤٥.
٢ الحديث أخرجه الدارقطني ١/٤٧-٤٨ والبيهقي في الكبرى ١/٢٣ - ٢٤.
٣ هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي العامري، روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وفاطمة بنت قيس وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وابن عباس وابن عمر وغيرهم. راجع: الطبقات لابن سعد ٥/٢٨٣.
٤ الحديث: أخرجه الإمام أحمد في المسند ٥/٢٧٥، وأبو داود في السنن كتاب الترجل باب ما جاء في الانتفاع بالعاج برقم ٤٢١٣، والبيهقي في السنن ١/٢٦.
٥ بدائع الصنائع ٥/١٤٢.
٦ سورة المائدة: الآية ٣.
1 / 54