195

البيوع المحرمة والمنهي عنها

البيوع المحرمة والمنهي عنها

প্রকাশক

دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى ١٤٢٦ هـ

প্রকাশনার বছর

٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

٣٧

জনগুলি

على كل مسكر ... "١. فالشافعية في هذا متفقون مع المالكية في التسمية وكذا في الحكم على المعتصر من العنب فقط، الخمر عند الشافعية يطلق على المسكر من عصير العنب وإن لم يقذف بالزبد. مذهب الحنابلة: أن الخمر هي اسم لكل مسكر، أي تطلق على كل ما يسكر، سواء من العنب أو الشعير أو نحو ذلك، وسواء كان ذلك قليلًا أو كثيرًا من كافة الأشربة. فقدجاء في المغني: "أن كل مسكر حرام قليله وكثيره وهو خمر حكمه حكم عصير العنب ... "٢. وجاء في كشاف القناع: "ويسمى كل شراب أسكر خمرًا"٣. فالحنابلة على أن كل شراب أسكر فهو خمر قذف أم لا اشتد أم لا؟ وعلى هذا: فإطلاق اسم الخمر لدى جمهور الفقهاء "المالكية والشافعية والحنابلة" إطلاق أوسع مما عليه الحال عند الحنفية، الذين قصروا مسمى الخمر على المعتصر من العنب النيء الذي غلا واشتد وقذف بالزبد فقط بخلاف غيره من سائر الأنبذة مثل نبيذ التمر والشعير والحنطة ونحوها فإنه لا تسمى خمرًا عندهم، في حين أن هذه الأشربة تسمى خمرًا عند المالكية والشافعية والحنابلة، فالخمر عندهم تطلق على كل ما يسكر قليله أوكثيره سواء كان ذلك من العنب أو من الشعير أو التمر أو العسل أو البر أو غير ذلك. فكل ما من شأنه أن يسكر فهو خمر ولا عبرة بالمادة التي أخذ منها فما كان مسكرًا من أي نوع من الأنواع فهو خمر يستوي في ذلك ما كان من العنب أو التمر أو العسل أو الحنطة أو الشعير أو ما كان من غير هذه الأشياء فأساس الكلام في الخمر إنما هو مخامرة العقل وسكره وتغطيته وإفساد إدراكه.

١ الشيرازي ٢/٢٨٧. ٢ ابن قدامة ٨/٣٠٤. ٣ البهوتي ٦/١١٦.

1 / 203