15

Preliminaries of Marriage

مقدمات النكاح

প্রকাশক

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণের সংখ্যা

العدد ١٢٨-السنة ٣٧

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥هـ

জনগুলি

وفَعَلَه الصحابة ﵃ من بعده، ولم ينقل إلينا بأنه واجب كما نقلت إلينا الواجبات الأخرى كالصلاة والصيام وما أشبه ذلك. وقد لام النبي ﷺ كما في حديث الرهط في الصحيحين من ترك النكاح فقال: "من رغب عن سنتي فليس مني" وفي الحديث عن أنس أن النبي ﷺ كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل (١) . والمراد بالتبتل الانقطاع عن النكاح أو عن النساء إلى العبادة. (٢) الترجيح: الراجح والله أعلم هو مذهب جمهور أهل العلم. وقد أجابوا عن أدلة الظاهرية: بأن الأمر فيها ليس للوجوب والدليل على ذلك أن النبي ﷺ لم يلزم الصحابة الإلزام المعهود في مثل الواجبات ولو ألزمهم لبلغ إلينا ذلك. وأما حديث عكّاف فأجابوا عنه من وجهين: أولًا: إن هذا الحديث ضعيف، لأنه من رواية معاوية بن يحيى الصدفي وهو متكلم فيه، ضعيف الحديث ليس بقوي. (٣) ثانيًا: على فرض صحة الحديث، قالوا: لعل عكّافًا توفرت فيه شروط الوجوب، فترغيبه له لا يدل على أن هذا الأمر سائغ لجميع الناس. وأجابوا عن أدلة الشافعية: الدليل الأول: من وجهين:

(١) رواه أحمد في المسند ٣/١٥٨ والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٨١، ٨٢ وابن حبان ٦/١٣٥ وحسنه الهيثمي في المجمع ٤/٢٥٨ (٢) انظر: شرح السنة ٩/٥ وفتح الباري ٩/١١٨ (٣) انظر: الجرح والتعديل للحافظ الرازي ٨/٣٨٣، ٣٨٤ رقم ١٧٥٣.

1 / 211